سلاح الجو من الفئة 3 الجرائم الجنائية

يسرد تعليمات AFRS 36-2001 ، تجنيد القوات الجوية ، الجرائم التالية في فئة 3 الجرائم الأخلاقية. هذه القائمة هي مجرد دليل. سوف تنظر القوات الجوية في انتهاكات ذات طبيعة أو جدية مماثلة كجريمة من الدرجة الثالثة. عند الشك ، فإن القوات الجوية ستنظر في أي جريمة يسمح فيها القانون المحلي بالحبس لأكثر من 4 أشهر ، ولكن أقل من سنة واحدة أو أكثر كجريمة من الفئة 3. الإدانة أو إصدار الأحكام السلبية لأي من الجرائم المذكورة هو استبعاد دخول القوات الجوية.

سلطة الموافقة على التنازل هي قائد السرب للتجنيد.