المادة 112: المواد العقابية من UCMJ

الاستخدام غير المشروع وحيازة المواد الخاضعة للرقابة

نص

"(أ) أي شخص خاضع لهذا الفصل الذي يستخدم أو يوزع أو يصنع أو يوزع أو يستورد في الأراضي الجمركية للولايات المتحدة أو يصادر من الولايات المتحدة أو يدخل في تركيب أو سفينة أو مركبة أو طائرة يستخدمها أو تحت سيطرة القوات المسلحة يعاقب على مادة موصوفة في الفقرة الفرعية (ب) كما يمكن أن تكون محكمة عسكرية مباشرة.

(ب) المواد المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) هي كما يلي:

(1) الأفيون والهيروين والكوكايين والأمفيتامين وحمض دايثيلاميد حمض الليسرجيك والميثامفيتامين و phencyclidine وحمض الباربيتوريك والماريجوانا وأي مركب أو مشتق من أي مادة من هذا القبيل.

(2) أي مادة غير محددة في البند (1) مدرجة في جدول المواد الخاضعة للرقابة التي يحددها الرئيس لأغراض هذه المادة.

(3) أي مادة أخرى غير محددة في البند (1) أو الواردة في قائمة يحددها الرئيس بموجب البند (2) والمدرجة في الجداول من الأول إلى الخامس من القسم 202 من قانون المواد الخاضعة للرقابة (21 USC 812).

عناصر

(1) امتلاك خاطئ للمادة الخاضعة للرقابة .

(أ) أن يكون للمتهم كمية معينة من مادة خاضعة للرقابة ؛ و

(ب) أن حيازة المتهم غير مشروع.

(2) الاستخدام غير المشروع للمادة الخاضعة للرقابة .

(أ) أن المتهم استخدم مادة خاضعة للرقابة ؛ و

(ب) أن استخدام المتهم كان غير مشروع.

(3) توزيع خاطئ للمادة الخاضعة للرقابة .

(أ) قيام المتهم بتوزيع كمية معينة من مادة خاضعة للرقابة ؛ و

(ب) أن توزيع المتهم غير مشروع.

(4) مقدمة غير صحيحة من مادة خاضعة للرقابة .

(أ) أن قدم المتهم إلى سفينة أو طائرة أو مركبة أو منشأة تستخدمها القوات المسلحة أو تحت سيطرة القوات المسلحة كمية معينة من مادة خاضعة للرقابة ؛ و

(ب) أن المقدمة كانت غير مشروعة.

(5) صنع خاطئ من مادة خاضعة للرقابة .

(أ) أن المتهم صنع كمية معينة من مادة خاضعة للرقابة ؛ و

(ب) أن الصنع كان غير مشروع.

(6) الحيازة غير المشروعة أو تصنيع أو إدخال مادة خاضعة للرقابة بغرض التوزيع .

(أ) أن المتهم (يملك) (صنع) (أدخل) كمية معينة من مادة خاضعة للرقابة ؛

(ب) أن (الحيازة) (التصنيع) (المقدمة) غير مشروع ؛ و

(ج) أن (الحيازة) (التصنيع) (المقدمة) كان ينوي توزيعها.

(7) استيراد أو تصدير خاطئ للمادة الخاضعة للرقابة .

(أ) أن يكون المتهم (المستورد إلى الإقليم الجمركي) (يصدر منه) الولايات المتحدة قدراً معيناً من مادة خاضعة للرقابة ؛ و

(ب) أن (الاستيراد) (التصدير) كان غير مشروع. ملاحظة: عندما يُزعم أن أيًا من الظروف المشددة الواردة في الفقرة الفرعية هـ ، يجب إدراجه كعنصر.

تفسير

(1) مادة خاضعة للرقابة . "المواد الخاضعة للرقابة" تعني الأمفيتامين والكوكايين والهيروين وحمض دايثيلاميد حمض الليسرجيك والماريجوانا والميثامفيتامين والأفيون وفينسكليدين وحمض الباربيتوريك ، بما في ذلك الفينوباربيتال والسيوبوباربيتال. "المواد الخاضعة للرقابة" تعني أيضاً أي مادة مدرجة في الجداول من الأول إلى الخامس التي حددها قانون المواد الخاضعة للرقابة لعام 1970 (21 USC 812).

(2) تمتلك . "تملك" تعني ممارسة السيطرة على شيء ما. قد تكون الحيازة المادية المباشرة مثل احتجاز القطعة يد واحدة ، أو قد تكون بناءة ، كما في حالة الشخص الذي يخفي قطعة في خزانة أو سيارة قد يعود إليها هذا الشخص لاستعادتها. يجب أن يكون الحيازة معرفة واعية. يشمل الامتلاك بطبيعته السلطة أو السلطة لمنع سيطرة الآخرين. ومع ذلك ، فمن الممكن لأكثر من شخص واحد امتلاك عنصر في وقت واحد ، كما هو الحال عندما يشترك العديد من الأشخاص في السيطرة على عنصر ما. لا يجوز إدانة أي متهم بحيازة مادة خاضعة للرقابة إذا كان المتهم لا يعلم أن المادة كانت موجودة تحت سيطرة المتهم. يمكن الاستدلال على الوعي بوجود مادة خاضعة للرقابة من الأدلة الظرفية.

(3) توزيع .

"التوزيع" يعني تسليمها إلى حيازة شخص آخر. "التسليم" يعني النقل الفعلي أو البنّاء أو محاولة نقل أحد العناصر ، سواء كانت هناك علاقة وكالة أم لا.

(4) تصنيع . "التصنيع" يعني إنتاج أو تحضير أو تكاثر أو تصنيع أو معالجة أي دواء أو مادة أخرى ، إما بشكل مباشر أو غير مباشر أو عن طريق الاستخراج من مواد ذات أصل طبيعي ، أو بشكل مستقل عن طريق التوليف الكيميائي أو عن طريق الجمع بين الاستخلاص والمادة الكيميائية التوليف ، ويشمل أي تعبئة أو إعادة تغليف لهذه المادة أو وضع العلامات أو إعادة تسمية لحاوياتها. يشمل "الإنتاج" ، كما هو مستخدم في هذه الفقرة الفرعية ، زراعة ، أو زراعة ، أو زراعة ، أو حصاد عقار أو مادة أخرى.

(5) الخيانة . يجب معاقبة المادة 112 أ ، يجب أن يكون امتلاك أو استخدام أو توزيع أو إدخال أو تصنيع مادة خاضعة للرقابة غير مشروع. إن حيازة مادة خاضعة للرقابة أو استخدامها أو توزيعها أو إدخالها أو تصنيعها يعد أمراً غير مشروع إذا كان دون مبرر قانوني أو تصريح. إن حيازة مادة خاضعة للرقابة ، أو توزيعها ، أو إدخالها ، أو صنعها لا يعد أمراً غير مشروع إذا كان هذا الفعل أو الأفعال هي: (أ) تتم وفقاً لأنشطة إنفاذ القانون المشروعة (على سبيل المثال ، لا يكون المخبر الذي يتلقى المخدرات كجزء من عملية سرية حيازة غير مشروعة) ، (ب) القيام به من قبل الموظفين المصرح لهم في أداء الواجبات الطبية ؛ أو (ج) دون معرفة طبيعة المواد المهربة (على سبيل المثال ، الشخص الذي يمتلك الكوكايين ، لكنه يعتقد في الواقع أنه سكر ، غير مذنب بحيازة الكوكايين بشكل خاطئ). يجوز الاستدلال على حيازة أو استخدام أو توزيع أو إدخال أو تصنيع مادة خاضعة للرقابة لتكون غير مشروعة في حالة عدم وجود دليل على خلاف ذلك. يكون عبء المضي قدمًا بالأدلة فيما يتعلق بأي استثناء من هذا القبيل في أي محكمة عسكرية أو إجراءات أخرى بموجب القانون ، على الشخص الذي يطالب بمصلحته. إذا أثيرت هذه القضية من خلال الأدلة المقدمة ، فإن عبء الإثبات يقع على الولايات المتحدة للتأكد من أن الاستخدام أو الحيازة أو التوزيع أو التصنيع أو التقديم كان غير مشروع.

(6) نية لتوزيع . يمكن الاستدلال على نية التوزيع من الأدلة الظرفية. أمثلة من الأدلة التي قد تميل إلى دعم استنتاج نية لتوزيعها هي: حيازة كمية من المادة تزيد على الكمية التي من المحتمل أن يكون للاستخدام الشخصي. القيمة السوقية للمادة ؛ الطريقة التي يتم بها تغليف المادة ؛ وأن المتهم ليس مستخدمًا للمادة. من ناحية أخرى ، قد يميل الدليل على أن المتهم مدمن على أو أنه مستخدم ثقيل لهذه المادة ينفي استنتاج نية للتوزيع.

(7) مبلغ معين . عندما يُعتقد أن كمية محددة من مادة خاضعة للرقابة قد تم حيازتها أو توزيعها أو عرضها أو تصنيعها من قبل متهم ، فيجب عادةً أن يُدَّعى المبلغ المحدد في المواصفات. ليس من الضروري المطالبة بمبلغ محدد ، ومع ذلك ، تكون المواصفة كافية إذا زعمت أن المتهم قد حوز أو وزع أو قدم أو صنع "بعض" أو "آثار" أو "كمية غير معروفة من" مادة خاضعة للرقابة. .

(8) منشأة إطلاق الصواريخ . ويشمل "مرفق إطلاق القذائف" المكان الذي تطلق منه القذائف ومنشآت السيطرة على الإطلاق التي يبدأ منها إطلاق أو التحكم في إطلاق صاروخ بعد الإطلاق.

(9) المنطقة الجمركية للولايات المتحدة . ولا تشمل "المنطقة الجمركية للولايات المتحدة" سوى الولايات ومقاطعة كولومبيا وبورتوريكو.

(10) الاستخدام . "الاستخدام" يعني حقن أو استنشاق أو استنشاق أو إدخال الجسم البشري بأي مادة خاضعة للرقابة. المعرفة بوجود المادة الخاضعة للرقابة هو عنصر الاستخدام المطلوب. ويمكن الاستدلال على معرفة وجود المادة الخاضعة للرقابة من وجود المادة الخاضعة للرقابة في جسم المتهم أو من أدلة ظرفية أخرى. وقد يكون هذا الاستدلال المتساهل كافيا من الناحية القانونية لإرضاء عبء الإثبات الحكومي فيما يتعلق بالمعرفة.

(11) الجهل المتعمد . ويتحمل المتهم الذي يتجنب عن وعي معرفة وجود مادة خاضعة للرقابة أو طبيعة المواد المهربة نفس المسؤولية الجنائية التي يتمتع بها الشخص الذي لديه معرفة فعلية.

الجرائم الأقل مشمولة

(1) امتلاك خاطئ للمادة الخاضعة للرقابة . المادة 80 - محاولات

(2) الاستخدام غير المشروع للمادة الخاضعة للرقابة .

(أ) المادة 112 أ - حيازة غير مشروعة لمواد خاضعة للتحكم

(ب) المادة 80 - المحاولات

(3) توزيع خاطئ للمادة الخاضعة للرقابة . المادة 80 - محاولات

(4) تصنيع خاطئ للمادة الخاضعة للرقابة .

(أ) المادة 112 أ - الحيازة غير المشروعة للمادة الخاضعة للرقابة

(ب) المادة 80 - المحاولات

(5) مقدمة خاطئة للمادة الخاضعة للرقابة .

(أ) المادة 112 أ - حيازة غير مشروعة لمواد خاضعة للتحكم

(ب) المادة 80 - المحاولات

(6) الحيازة غير المشروعة أو تصنيع أو إدخال مادة خاضعة للرقابة بغرض التوزيع .

(أ) المادة 112 أ - حيازة أو تصنيع أو إدخال مادة خاضعة للرقابة بصورة غير مشروعة

(ب) المادة 80 - المحاولات

(7) استيراد أو تصدير خاطئ للمادة الخاضعة للرقابة . المادة 80 - محاولات

أقصى العقوبات

(1) الاستخدام غير المشروع أو الحيازة أو التصنيع أو إدخال المادة الخاضعة للرقابة .

(أ) الأمفيتامين والكوكايين والهيروين وحمض دايثيلاميد حمض الليسرجيك والماريجوانا (باستثناء حيازة أقل من 30 غراما أو استخدام الماريجوانا) والميثامفيتامين والأفيون وفينسكليدين وسيكوباربيتال والجدول الأول والثاني والثالث من المواد الخاضعة للرقابة . إبراء الذمة ، ومصادرة جميع الأجور والبدلات ، والحبس 5 سنوات.

(ب) الماريجوانا (حيازة أقل من 30 غراما أو استخدام) ، الفينوباربيتال ، والمواد المدرجة في الجدول الرابع والخامس . إبراء الذمة الخسيسة ، ومصادرة جميع الأجور والبدلات ، والحبس لمدة عامين.

(2) توزيع خاطئ أو حيازة أو تصنيع أو إدخال مادة خاضعة للرقابة بغرض توزيع مادة خاضعة للرقابة أو استيرادها بشكل غير مشروع أو تصديرها بشكل غير مشروع .

(أ) الأمفيتامين والكوكايين والهيروين وحمض ثنائي إيثيلاميد الليسرجيك والماريجوانا والميتامفيتامين والأفيون وفينسكلدين والسيوباربيتال والجدول الأول والثاني والثالث من المواد الخاضعة للرقابة . إبراء الذمة الخسيسة ، ومصادرة جميع الأجور والبدلات ، والحبس لمدة 15 سنة.

(ب) مواد الفينوباربيتال والمادة الرابعة والخامسة الخاضعة للرقابة . إبراء الذمة الخسيسة ، ومصادرة جميع الأجور والبدلات ، والحبس لمدة 10 سنوات. عندما ترتكب أي جريمة بموجب الفقرة 37 ؛ في حين أن المتهم هو واجب كحارس أو نظرة ؛ على متن سفينة أو طائرة تستخدم من قبل القوات المسلحة أو تحت سيطرتها ؛ أو في مرفق إطلاق صواريخ تستخدمه القوات المسلحة أو تخضع لسيطرتها ؛ بينما تتلقى راتباً خاصاً تحت 37 USC § 310 ؛ في وقت الحرب أو في مرفق احتجاز يستخدم من قبل القوات المسلحة أو تحت سيطرتها ، يجب زيادة الحد الأقصى لفترة الحبس المسموح به لهذه الجريمة لمدة 5 سنوات.

فوق المعلومات من دليل للمحكمة العسكرية ، 2002 ، الفصل 4 ، الفقرة 37