القانون الموحد للقضاء العسكري (UCMJ)

فن. 2. الأشخاص الخاضعون لهذا الفصل

(أ) الأشخاص التالية أسماؤهم يخضعون لهذا الفصل:

(1) أعضاء عنصرين عاديين في القوات المسلحة ، بما في ذلك الأفراد الذين ينتظرون التفريغ بعد انقضاء مدة ولايتهم ؛ المتطوعين من وقت حشدهم أو قبولهم في القوات المسلحة ؛ المندوبين من وقت التحريض الفعلي في القوات المسلحة. والأشخاص الآخرين الذين تتم دعوتهم بشكل قانوني أو طلبهم في أو في الخدمة في أو في التدريب في القوات المسلحة ، من التواريخ التي تتطلبها شروط الدعوة أو الأمر بطاعتها.

(2) الكاديت ، طالب الطيران ، و midshipman.

(3) أعضاء مكون احتياطي أثناء التدريب غير النشط ، ولكن في حالة أعضاء من الحرس الوطني التابع للجيش للولايات المتحدة أو الحرس الوطني الجوي للولايات المتحدة فقط عندما تكون في الخدمة الاتحادية.

(4) أعضاء متقاعدون من عنصر منتظم في القوات المسلحة يحق لهم الدفع.

(5) أعضاء متقاعدون من عنصر احتياطي يتلقون العلاج من المستشفى من قوة مسلحة.

(6) أعضاء من احتياطي الأسطول ومحمية فيلق البحرية.

(7) الأشخاص المحتجزون لدى القوات المسلحة الذين يقضون حكماً فرضته محكمة عسكرية.

(8) أعضاء الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ، ودائرة الصحة العامة ، ومنظمات أخرى ، عند تكليفهم بالخدمة والقوات المسلحة.

(9) أسرى الحرب في حجز القوات المسلحة.

(10) في وقت الحرب ، الأشخاص الذين يخدمون أو يرافقون قوة مسلحة في الميدان.

(ملاحظة هامة: 1 يناير / كانون الثاني 2007 ، الكونغرس غيروا هذا الحكم ليقرأوه : "في وقت الحرب المعلنة أو عملية التآمر ، الأشخاص الذين يخدمون أو يرافقون قوة مسلحة في الميدان".

(11) رهناً بأية معاهدة أو اتفاقية تكون الولايات المتحدة طرفاً فيها أو قد تكون طرفاً فيها في أي قاعدة مقبولة من القانون الدولي أو الأشخاص الذين يعملون مع القوات المسلحة أو يعملون فيها أو يرافقونها خارج الولايات المتحدة وخارج منطقة القناة ، كومنولث بورتوريكو ، وغوام ، وجزر فيرجن.

(12) رهنا بأية معاهدة أو اتفاق تكون الولايات المتحدة طرفا فيه أو قد تكون طرفا في أي قاعدة مقبولة من القانون الدولي ، والأشخاص داخل منطقة مستأجرة من قبل الولايات المتحدة أو محفوظة أو حيازة لاستخدام الولايات المتحدة التي هي تحت سيطرة الأمين المعنى والذي يقع خارج الولايات المتحدة وخارج منطقة القناة وكومنولث بورتوريكو وغوام وجزر فيرجن.

(ب) يكون التجنيد الطوعي لأي شخص لديه القدرة على فهم أهمية الانخراط في القوات المسلحة ساري المفعول لأغراض الاختصاص بموجب القسم الفرعي (أ) ويكون تغيير الحالة من مدني إلى عضو في القوات المسلحة ساري المفعول عند أخذ قسم التجنيد.

(ج) بغض النظر عن أي حكم قانوني آخر ، الشخص الذي يعمل مع قوة مسلحة -

(1) مقدم طوعا إلى السلطة العسكرية ؛

(2) استيفاء الكفاءات العقلية والحد الأدنى من مؤهلات العمر في القسمين 504 و 505 من هذا العنوان وقت تقديم الطلبات الطوعية إلى السلطة العسكرية:

(3) تلقى الأجر العسكري أو البدلات ؛ و

(4) أداء الواجبات العسكرية: يخضع لهذا الفصل حتى يتم إنهاء الخدمة الفعلية لهذا الشخص وفقا للقانون أو اللوائح الصادرة عن الأمين المعني.

(د)

(1) يجوز أن يُطلب إلى عضو في عنصر احتياطي ليس في الخدمة الفعلية ويكون موضوع الدعوى بموجب المادة 815 (المادة 15) أو المادة 830 (المادة 30) فيما يتعلق بجريمة ضد هذا الفصل. واجب غير طوعي لغرض--

(2) لا يجوز تأمر عضو مكون احتياطي بالواجب الفعلي بموجب الفقرة (1) باستثناء ما يتعلق بجريمة ارتكبت أثناء قيام العضو

(3) تمارس سلطة الأمر بأحد الأعضاء في الخدمة الفعلية بموجب الفقرة (1) بموجب الأنظمة التي يحددها الرئيس.

(4) يجوز أن يُطلب من العضو القيام بالخدمة الفعلية بموجب الفقرة (1) فقط من قبل شخص مخول بالدعوة إلى عقد محاكم عسكرية عامة في عنصر منتظم من القوات المسلحة.

(5) يُطلب من العضو أداء الخدمة الفعلية بموجب الفقرة (1) ، ما لم يتم الموافقة على أمر الخدمة الفعلية من قبل السكرتير المعني ، قد لا