المواد العقابية من UCMJ (المادة 120)

الاغتصاب والاعتداء الجنسي وسوء السلوك الجنسي الآخر.

ملاحظة: كجزء من قانون تفويض الجيش للعام المالي 2006 ، عدّل الكونغرس المادة 120 من القانون الموحد للقضاء العسكري (UCMJ) ، الذي كان ساري المفعول بالنسبة للجرائم التي وقعت في 1 أكتوبر 2007. وبعد ذلك ، كانت المادة 120 تُعرف سابقًا باسم "الاغتصاب والمعرفة الجسدية". "ولكن أصبح الآن بعنوان" الاغتصاب والاعتداء الجنسي وسوء السلوك الجنسي الآخر ".

المادة 120 الجديدة تنشئ 36 مخالفة. هذه الجرائم الـ36 تحل محل تلك الجرائم بموجب المادة 120 السابقة وغيرها من الجرائم التي اعتُبرت جريمة من الجرائم بموجب المادة 134 (المادة "العامة").

تحل المادة 120 الجديدة محل الجرائم التالية المنصوص عليها في المادة 134 :

تغيير UCMJ أيضا اثنين من الجرائم 134 المادة:

(1) تظل اللغة غير اللائقة التي يتم توصيلها إلى شخص آخر - بخلاف عندما يتم إبلاغها في وجود طفل - تخضع للعقاب بموجب المادة 134. إذا تم إبلاغ اللغة بحضور طفل ، فإنها تعتبر جريمة بموجب المادة 120.

(2) الاستهتار (وجود شخص يرتكب عملا من أعمال الدعارة) لا يزال يعتبر جريمة بموجب المادة 134 ، ولكن إذا كان القرض "مجبرا" ، فإنه يصبح جريمة بموجب المادة 120.

يضيف التغيير أيضا مادة جديدة 120 أ ، "المطاردة".

عناصر المخالفة

اغتصاب

باستخدام القوة: أن يتسبب المتهم في شخص آخر ، من أي عمر ، في الانخراط في عمل جنسي باستخدام القوة ضد ذلك الشخص الآخر.

عن طريق التسبب في ضرر جسدي خطير: أن يتسبب المتهم في شخص آخر ، من أي سن ، في ممارسة الجنس عن طريق التسبب في ضرر جسدي خطير لأي شخص.

باستخدام التهديدات أو التورط في خوف: أن يتسبب المتهم في شخص آخر ، من أي عمر ، في الانخراط في عمل جنسي عن طريق تهديد أو وضع ذلك الشخص الآخر خوفًا من تعرض أي شخص للموت أو الأذى الجسدي الخطير ، أو خطف.

من خلال جعل اللاوعي آخر: أن المتهم تسبب شخص آخر ، من أي سن ، في الانخراط في عمل جنسي من خلال جعل الشخص الآخر فاقدا للوعي.

عن طريق تعاطي المخدرات أو المسكرات أو أي مادة مشابهة أخرى:

(ط) أن يكون المتهم قد تسبب في شخص آخر ، من أي سن ، في ممارسة الجنس عن طريق إعطاء عقار أو مخدر أو مادة أخرى مماثلة لشخص آخر ؛

'2' أن يدير المتهم المخدرات أو المسكر أو أي مادة أخرى مماثلة بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة أو بدون علم أو إذن من ذلك الشخص الآخر ؛ و

(3) ونتيجة لذلك ، فإن قدرة الشخص الآخر على تقييم السلوك أو التحكم فيه كانت ضعيفة إلى حد كبير.

الاعتداء الجنسي المشدد

باستخدام التهديدات أو وضع في الخوف:

(ط) أن يتسبب المتهم في ارتكاب شخص آخر ، وهو في أي سن ، في فعل جنسي ؛ و

'2' أن يكون المتهم قد فعل ذلك عن طريق تهديد أو وضع ذلك الشخص الآخر خوفاً من تعرض أي شخص للإيذاء البدني أو أي ضرر آخر (بخلاف تهديد أو وضع ذلك الشخص الآخر خوفاً من تعرض أي شخص للموت ، أضرار جسدية خطيرة ، أو خطف).

عن طريق التسبب في ضرر جسدي:

(ط) أن يتسبب المتهم في ارتكاب شخص آخر ، وهو في أي سن ، في فعل جنسي ؛ و

(2) أن المتهم قام بذلك عن طريق إلحاق ضرر جسدي بشخص آخر.

عند شخص عاجز بشكل كبير أو غير قادر بشكل كبير على تقييم الفعل أو انخفاض المشاركة أو عدم التواصل:

(ط) أن يكون المتهم متورطاً في عمل جنسي مع شخص آخر ، وهو في أي سن ؛ و (ملاحظة: أضف أحد العناصر التالية)

(2) أن الشخص الآخر كان عاجزا بشكل كبير ؛

(3) أن الشخص الآخر غير قادر بشكل كبير على تقييم طبيعة الفعل الجنسي ؛

(4) أن يكون الشخص الآخر غير قادر إلى حد كبير على رفض المشاركة في الفعل الجنسي ؛ أو

(5) أن الشخص الآخر غير قادر بشكل كبير على الإبلاغ عن عدم الاستعداد للانخراط في الفعل الجنسي.

اغتصاب طفل لم يبلغ بعد 12

(ط) أن يكون المتهم متورطاً في عمل جنسي مع طفل ؛ و

(2) أنه في وقت الفعل الجنسي لم يبلغ الطفل سن الثانية عشرة.

اغتصاب طفل بلغ من العمر 12 سنة ولكنه لم يبلغ سن 16 سنة

باستخدام القوة:

(ط) أن يكون المتهم متورطاً في عمل جنسي مع طفل ؛

‘2‘ أنه في وقت الفعل الجنسي ، بلغ الطفل سن 12 سنة ولكنه لم يبلغ سن 16 سنة ؛ و

(3) أن المتهم فعل ذلك باستخدام القوة ضد ذلك الطفل.

عن طريق التسبب في ضرر جسدي خطير:

(ط) أن يكون المتهم متورطاً في عمل جنسي مع طفل ؛

‘2‘ أنه في وقت الفعل الجنسي ، بلغ الطفل سن 12 سنة ولكنه لم يبلغ سن 16 سنة ؛ و

(3) أن المتهم قام بذلك عن طريق إلحاق ضرر جسدي خطير بأي شخص.

باستخدام التهديدات أو وضع في الخوف:

(ط) أن يكون المتهم متورطاً في عمل جنسي مع طفل ؛

‘2‘ أنه في وقت الفعل الجنسي ، بلغ الطفل سن 12 سنة ولكنه لم يبلغ سن 16 سنة ؛ و

(3) أن يكون المتهم قد فعل ذلك بتهديده أو وضعه في خوف من تعرض أي شخص للقتل أو الأذى الجسدي الخطير أو الاختطاف.

من خلال جعل الطفل فاقد الوعي:

(ط) أن يكون المتهم متورطاً في عمل جنسي مع طفل ؛

‘2‘ أنه في وقت الفعل الجنسي ، بلغ الطفل سن 12 سنة ولكنه لم يبلغ سن 16 سنة ؛ و

(3) أن المتهم فعل ذلك عن طريق جعل الطفل فاقد الوعي.

عن طريق تعاطي المخدرات أو المسكرات أو أي مادة مشابهة أخرى:

(ط) أن المتهم متورط في عمل جنسي مع طفل

(2) أنه في وقت الفعل الجنسي ، بلغ الطفل سن 12 سنة ولكنه بلغ السُكر ، أو لم يبلغ سن 16 سنة ؛

(3) (أ) أن يكون المتهم قد فعل ذلك بإعطاء دواء أو عقار مسكر أو أي مادة أخرى مماثلة لتلك الحالة ؛

(ب) أن يدير المتهم المخدرات أو المسكر أو أي مادة مشابهة أخرى بالقوة أو التهديد باستخدام القوة أو بدون علم أو إذن من ذلك الطفل ؛ و

(ج) ونتيجة لذلك ، فإن قدرة الطفل على تقييم السلوك أو التحكم فيه قد تعرضت لضعف كبير.

الاعتداء الجنسي المشدد على طفل يبلغ من العمر 12 سنة ولكنه لم يبلغ سن 16 سنة:

(أ) أن المتهم متورط في عمل جنسي مع طفل ؛ و

(ب) أنه في وقت الفعل الجنسي بلغ الطفل سن 12 سنة ولكنه لم يبلغ سن 16 سنة.

تشديد الاتصال الجنسي

باستخدام القوة:

(ط) قيام المتهم بالاتصال الجنسي بشخص آخر ؛ أو

`2` أن يكون المتهم قد تسبب في اتصال جنسي مع شخص آخر أو به ؛ و

(3) أن المتهم فعل ذلك باستخدام القوة ضد ذلك الشخص الآخر.

عن طريق التسبب في ضرر جسدي خطير:

(ط) قيام المتهم بالاتصال الجنسي بشخص آخر ؛ أو

`2` أن يكون المتهم قد تسبب في اتصال جنسي مع شخص آخر أو به ؛ و

(3) أن المتهم قام بذلك عن طريق إلحاق ضرر جسدي خطير بأي شخص.

باستخدام التهديدات أو وضع في الخوف:

(ط) قيام المتهم بالاتصال الجنسي بشخص آخر ؛ أو

`2` أن يكون المتهم قد تسبب في اتصال جنسي مع شخص آخر أو به ؛ و

(3) أن المتهم قام بذلك عن طريق تهديد أو وضع ذلك الشخص الآخر خوفاً من تعرض أي شخص للقتل أو الأذى الجسدي الخطير أو الاختطاف.

عن طريق جعل آخر فاقد الوعي:

(ط) قيام المتهم بالاتصال الجنسي بشخص آخر ؛ أو

`2` أن يكون المتهم قد تسبب في اتصال جنسي مع شخص آخر أو به ؛ و

(3) أن المتهم فعل ذلك من خلال جعل الشخص الآخر فاقدا للوعي.

عن طريق تعاطي المخدرات أو المسكرات أو أي مادة مشابهة أخرى:

(ط) قيام المتهم بالاتصال الجنسي بشخص آخر ؛ أو

`2` أن يكون المتهم قد تسبب في اتصال جنسي مع شخص آخر أو به ؛ و

(3) (أ) أن يكون المتهم قد فعل ذلك عن طريق إعطاء عقار لشخص آخر أو عقار مسكر أو غيره من المواد المماثلة ؛

(ب) أن يدير المتهم المخدرات أو المسكر أو أي مادة مشابهة أخرى بالقوة أو التهديد باستخدام القوة أو بدون علم أو إذن من ذلك الشخص الآخر ؛ و

(ج) ونتيجة لذلك ، فإن قدرة الشخص الآخر على تقييم السلوك أو التحكم فيه قد أضعفت بشكل كبير.

الاتصال الجنسي المسيء

باستخدام التهديدات أو وضع في الخوف:

(ط) قيام المتهم بالاتصال الجنسي بشخص آخر ؛ أو

`2` أن يكون المتهم قد تسبب في اتصال جنسي مع شخص آخر أو به ؛ و

'3' أن يكون المتهم قد فعل ذلك بتهديد أو وضع ذلك الشخص الآخر خوفاً من تعرض أي شخص لإلحاق أذى بدني أو أي ضرر آخر (بخلاف تهديد أو وضع ذلك الشخص الآخر خوفاً من تعرض أي شخص للموت ، أضرار جسدية خطيرة ، أو خطف).

عن طريق التسبب في ضرر جسدي:

(ط) قيام المتهم بالاتصال الجنسي بشخص آخر ؛ أو

`2` أن يكون المتهم قد تسبب في اتصال جنسي مع شخص آخر أو به ؛ و

(3) أن المتهم فعل ذلك بإحداث ضرر جسدي لشخص آخر.

عن طريق جعل آخر فاقد الوعي:

(ط) قيام المتهم بالاتصال الجنسي بشخص آخر ؛ أو

`2` أن يكون المتهم قد تسبب في اتصال جنسي مع شخص آخر أو به ؛ و (ملاحظة: أضف أحد العناصر التالية)

(3) أن الشخص الآخر كان عاجزا بشكل كبير ؛

(4) أن الشخص الآخر غير قادر بشكل كبير على تقييم طبيعة الاتصال الجنسي ؛

(5) أن الشخص الآخر غير قادر على المشاركة بشكل كبير في التناقص في المشاركة الجنسية ؛ أو

(6) أن الشخص الآخر غير قادر بشكل كبير على الإبلاغ عن عدم الاستعداد للانخراط في الاتصال الجنسي.

الاتصال الجنسي غير السليم

(أ) أن يكون المتهم على اتصال جنسي مع شخص آخر ؛

(ب) أن يكون المتهم قد فعل ذلك دون إذن ذلك الشخص الآخر ؛ و

(ج) أن المتهم ليس لديه أي تبرير قانوني أو تصريح قانوني لذلك الاتصال الجنسي.

عند شخص عاجز بشكل كبير أو غير قادر بشكل كبير على تقييم الفعل أو انخفاض المشاركة أو عدم التواصل:

اتصال جنسي مشدد مع طفل لم يبلغ من العمر 12 سنة

(ط) قيام المتهم بالاتصال الجنسي بطفل ؛ أو

‘2‘ أن يكون المتهم قد تسبب في اتصال جنسي مع طفل أو بطفل آخر أو مع شخص آخر ؛ و

(3) أنه في وقت الاتصال الجنسي لم يبلغ الطفل سن الثانية عشرة.

تشابك الاتصال الجنسي مع طفل بلغ سن 12 عامًا ولكنه لم يبلغ 16 عامًا

باستخدام القوة:

(ط) قيام المتهم بالاتصال الجنسي بطفل ؛ أو

‘2‘ أن يكون المتهم قد تسبب في اتصال جنسي مع طفل أو بطفل آخر أو مع شخص آخر ؛ و

‘3‘ أنه في وقت الاتصال الجنسي ، بلغ الطفل سن 12 سنة ولكنه لم يبلغ سن 16 سنة ؛ (4) أن المتهم فعل ذلك باستخدام القوة ضد ذلك الطفل.

عن طريق التسبب في ضرر جسدي خطير:

(ط) قيام المتهم بالاتصال الجنسي بطفل ؛ أو

‘2‘ أن يكون المتهم قد تسبب في اتصال جنسي مع طفل أو بطفل آخر أو مع شخص آخر ؛ و

‘3‘ أنه في وقت الاتصال الجنسي ، بلغ الطفل سن 12 سنة ولكنه لم يبلغ سن 16 سنة ؛ و

(4) أن المتهم قام بذلك عن طريق إلحاق ضرر جسدي خطير بأي شخص.

باستخدام التهديدات أو وضع في الخوف:

(ط) قيام المتهم بالاتصال الجنسي بطفل ؛ أو

‘2‘ أن يكون المتهم قد تسبب في اتصال جنسي مع طفل أو بطفل آخر أو مع شخص آخر ؛ و

‘3‘ أنه في وقت الاتصال الجنسي ، بلغ الطفل سن 12 سنة ولكنه لم يبلغ سن 16 سنة ؛ و

(4) أن يكون المتهم قد فعل ذلك عن طريق تهديده أو وضعه أو خوفه من تعرض أي شخص للقتل أو الأذى الجسدي الخطير أو الاختطاف.

عن طريق جعل طفل آخر أو ذلك فاقد الوعي:

(ط) قيام المتهم بالاتصال الجنسي بطفل ؛ أو

‘2‘ أن يكون المتهم قد تسبب في اتصال جنسي مع طفل أو بطفل آخر أو مع شخص آخر ؛ و

‘3‘ أنه في وقت الاتصال الجنسي ، بلغ الطفل سن 12 سنة ولكنه لم يبلغ سن 16 سنة ؛ و

(4) أن المتهم فعل ذلك عن طريق جعل ذلك الطفل أو ذلك الشخص الآخر غير واعي.

عن طريق تعاطي المخدرات أو المسكرات أو أي مادة مشابهة أخرى:

(ط) قيام المتهم بالاتصال الجنسي بطفل ؛ أو

‘2‘ أن يكون المتهم قد تسبب في اتصال جنسي مع طفل أو بطفل آخر أو مع شخص آخر ؛ و

‘3‘ أنه في وقت الاتصال الجنسي ، بلغ الطفل سن 12 سنة ولكنه لم يبلغ سن 16 سنة ؛ و

(4) (أ) أن يكون المتهم قد فعل ذلك عن طريق إعطائه للطفل أو لشخص آخر عقار أو مسكر أو أي مادة مشابهة أخرى ؛

(ب) أن يدير المتهم المخدرات أو المسكر أو أي مادة مشابهة أخرى بالقوة أو التهديد باستخدام القوة أو بدون علم أو إذن ذلك الطفل أو ذلك الشخص الآخر ؛ و

(ج) ونتيجة لذلك ، فإن قدرة الطفل أو ذلك الشخص الآخر على تقييم السلوك أو التحكم فيه قد ضعفت إلى حد كبير.

اتصال جنسي مسيء مع طفل

(أ) قيام المتهم بالاتصال الجنسي بطفل ؛ أو

(ب) أن يكون المتعاطي قد تسبب في اتصال جنسي مع طفل أو بطفل آخر أو مع شخص آخر ؛ و

(ج) في وقت الاتصال الجنسي ، بلغ الطفل سن 12 سنة ولكنه لم يبلغ سن 16 سنة.

حريات غير لائقة مع طفل

(أ) قيام المتهم بارتكاب فعل أو اتصال معين ؛

(ب) أن الفعل أو البلاغ غير لائق ؛

(ج) أن يكون المتهم قد ارتكب الفعل أو الاتصال في الوجود المادي لطفل معين ؛

(د) أن يكون عمر الطفل أقل من 16 سنة ؛ و

(هـ) أن يكون المتهم قد ارتكب الفعل أو الاتصال بقصد ما يلي:

(ط) إثارة الرغبات الجنسية لأي شخص أو مناشدة أو إشباع رغباته. أو

(2) إساءة أو إهانة أو تحط من أي شخص.

غير لائق الفعل

(أ) أن يكون المتهم متورطا في سلوك معين ؛ و

(ب) أن التصرف تصرف غير لائق.

التعرض غير لائق

(أ) أن يقوم المتهم بتعريض العضو التناسلي أو الشرج أو الأرداف أو الأنثى أو الحلمة ؛

(ب) أن تعرض المتهم كان غير لائق ؛

(ج) وقوع التعرض في مكان يمكن أن يتوقع فيه بشكل معقول أن ينظر إليه سلوك غير الناس من أسرة أو أسرة المتهم ؛ و

(د) أن التعرض كان مقصوداً.

إساءة جنسية مشددة لطفل

(أ) أن المتهم متورط في عمل بذيء ؛ و

(ب) أن الفعل ارتكب مع طفل لم يبلغ سن السادسة عشرة.

القوادة القسرية

(أ) قيام المتهم بإجبار شخص على ممارسة البغاء ؛ و

(ب) أن المتهم قد وجه شخصاً آخر إلى الشخص المذكور ، الذي دخل في عمل من أعمال الدعارة.

ملحوظة: إذا لم يكن عمل الدعارة مجبراً ، "لكن المتهم قام بتحريض أو إغراء أو شراء شخص معين للقيام بعلاقة جنسية لاستئجاره ومكافأته مع شخص لتوجيهه إلى الشخص المذكور". انظر المادة 134 .

تعاريف تتعلق بالسلوك الجنسي

الفعل الجنسي. مصطلح "الفعل الجنسي" يعني:

(أ) الاتصال بين القضيب والفرج ، ولأغراض هذه الفقرة الفرعية التي تنطوي على القضيب يحدث عند الاختراق ، مهما كان طفيفا ؛ أو

(أ) الاختراق ، مهما كان طفيفًا ، لفتحة الأعضاء التناسلية للآخر عن طريق اليد أو الأصبع أو أي شيء ، بقصد الإساءة أو الإذلال أو المضايقة أو تحطيم أي شخص أو إثارة الرغبة الجنسية لأي شخص أو إشباعها .

الاتصال الجنسي. يعني مصطلح "الاتصال الجنسي" اللمس المتعمد ، إما مباشرة أو من خلال الملابس ، من الأعضاء التناسلية أو الشرج أو الفخذ أو الثدي أو الفخذ الداخلي أو الأرداف لشخص آخر ، أو تعمد التسبب في شخص آخر للمس ، إما مباشرة أو من خلال الملابس ، والأعضاء التناسلية ، والشرج ، والفخذ ، والثدي ، والفخذ الداخلي ، أو الأرداف من أي شخص ، مع نية لإساءة أو إهانة أو تحطيم أي شخص أو إثارة الرغبة الجنسية لأي شخص أو إشباعها.

أذى جسدي خطير. ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻀﺮر اﻟﺠﺴﺪي اﻟﺨﻄﻴﺮ" اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة. وهي تشمل عظام مكسورة أو مخلوعة ، جروح عميقة ، أعضاء ممزقة في الجسم ، أضرار خطيرة للأعضاء الداخلية ، وإصابات جسدية خطيرة أخرى. لا يشمل الإصابات الطفيفة مثل العين السوداء أو الأنف الدموي. وهو نفس مستوى الإصابة كما هو الحال في المادة 128 ، وبدرجة أقل من الإصابة في القسم 2246 (4) من العنوان 18.

سلاح خطير أو كائن. المصطلح "سلاح أو جسم خطير" يعني:

(أ) أي سلاح ناري ، محمَّلاً أو غير مشغول ، وعما إذا كان قابلاً للتشغيل أم لا ؛

(ب) أي سلاح أو أداة أو أداة أو مادة أو مادة أخرى ، سواء كانت متحركة أو غير متحركة ، تُعرف ، على النحو المستخدم ، أو يُقصد استخدامها ، أنها قادرة على إنتاج الموت أو الأذى الجسدي الخطير ؛ أو

(ج) أي شيء مصمم أو مستخدم بطريقة تقود الضحية في ظل هذه الظروف إلى الاعتقاد المعقول بأنها قادرة على إنتاج الموت أو الأذى الجسدي الخطير.

فرض. المصطلح "القوة" يعني الفعل لإجبار تقديم آخر أو التغلب على مقاومة الآخر أو منعها عن طريق:

(أ) استخدام أو عرض سلاح أو شيء خطير ؛

(ب) اقتراح حيازة سلاح أو شيء خطير يستخدم بطريقة تجعل الآخرين يعتقدون أنه سلاح أو شيء خطير ؛ أو

(ج) العنف البدني أو القوة أو القوة أو التقييد المطبقة على شخص آخر ، وهو ما يكفي لعدم تمكن الشخص الآخر من تجنب السلوك الجنسي أو الهروب منه.

تهديد أو وضع ذلك الشخص الآخر في خوف. المصطلح "التهديد أو وضع الشخص الآخر في خوف" بسبب تهمة "الاغتصاب" أو تهمة "الاتصال الجنسي المشدد" يعني أي اتصال أو إجراء له عواقب كافية لإثارة خوف معقول من أن يؤدي عدم الامتثال إلى الضحية أو أي شخص آخر يتعرض للموت أو الأذى الجسدي الخطير أو الاختطاف.

تهديد أو وضع ذلك الشخص الآخر في خوف. بشكل عام. المصطلح "التهديد أو وضع الشخص الآخر في خوف" بسبب تهمة "الاعتداء الجنسي المشدد" أو تهمة "الاتصال الجنسي التعسفي" يعني اتصالًا أو إجراءًا ذا نتيجة كافية لإثارة مخاوف معقولة من أن عدم الامتثال سيؤدي إلى تعرض الضحية أو شخص آخر لضرر أقل من الموت أو الأذى الجسدي الخطير أو الاختطاف.

شوائب. هذه الدرجة الأقل من الضرر تشمل:

(1) إصابة جسدية لشخص آخر أو ممتلكات شخص آخر ؛ أو

(2) تهديد -

(I) اتهام أي شخص بجريمة ؛

(2) كشف سر أو الإعلان عن حقيقة مؤكدة ، سواء أكانت صحيحة أم خاطئة ، تميل إلى إخضاع شخص ما للكراهية أو الاحتقار أو السخرية ؛ أو

(3) من خلال استخدام أو إساءة استخدام المركز العسكري أو الرتبة أو السلطة ، للتأثير أو التهديد بالتأثير ، إيجابًا أو سلبًا ، على الحياة العسكرية لشخص ما.

أذى جسدي. المصطلح "ضرر جسدي" يعني أي مساس هجومي لآخر ، مهما كان طفيفًا.

الطفل. يعني مصطلح "طفل" أي شخص لم يبلغ سن 16 عامًا.

العمل بليغ. المصطلح "فعل بذيء" يعني:

(أ) اللمس المتعمد ، وليس من خلال الملابس ، للأعضاء التناسلية لشخص آخر ، بقصد الإساءة أو الإذلال أو إهانة أي شخص ، أو إثارة الرغبة الجنسية لأي شخص أو إشباعها ؛ أو

(ب) تعمد التسبب في شخص آخر عن طريق اللمس ، وليس من خلال الملابس ، والأعضاء التناسلية لأي شخص بقصد الإساءة أو إهانة أو تحط من أي شخص ، أو إثارة الرغبة الجنسية لأي شخص أو إشباعها.

حرية غير لائقة. تعني عبارة "الحرية غير اللائقة" السلوك غير اللائق ، لكن الاتصال الجسدي غير مطلوب. ويشمل الشخص الذي يعرض النية المطلوبة العضو التناسلي أو الشرج أو الأرداف أو أنثى الهالة أو الحلمة لدى الطفل. قد تتكون الحرية غير اللائقة من التواصل بلغة غير محتشمة طالما يتم الاتصال في الوجود المادي للطفل. إذا كانت الكلمات المصممة لإثارة الرغبة الجنسية تحدث إلى طفل أو طفل يتعرض لسلوك جنسي أو تشارك فيه ، فهو عبارة عن حرية غير لائقة. موافقة الطفل ليست ذات صلة.

سلوك غير لائق. ويعني مصطلح "السلوك غير اللائق" هذا الشكل من الفجور المتعلق بالشوائب الجنسية التي تعتبر فظة بشكل فاضح ، فاضح ، ومثير للاشمئزاز في اللياقة العامة ، ويميل إلى إثارة الرغبة الجنسية أو إفساد الأخلاق فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية. يشمل السلوك غير اللائق مراقبة أو تصوير شريط فيديو أو صورة فوتوغرافية أو صورة متحركة أو طباعة أو سلبية أو شريحة أو أي مادة مرئية أخرى ميكانيكياً أو إلكترونيًا أو كيميائيًا دون موافقة شخص آخر ، وخلافًا لتوقع الشخص الآخر للخصوصية بشكل معقول ، -

(أ) أن الأعضاء التناسلية أو الشرج أو الأرداف لدى الشخص الآخر ، أو (إذا كان الشخص الآخر أنثى) هو ذلك الشخص أو الحلمة ؛ أو

(ب) أن الشخص الآخر في حين أن الشخص الآخر هو منخرط في العمل الجنسي ، واللواط (بموجب المادة 125 ) ، أو الاتصال الجنسي.

قانون الدعارة. تعني عبارة "فعل الدعارة" الفعل الجنسي أو الاتصال الجنسي أو الفعل البذيء بغرض الحصول على المال أو التعويضات الأخرى.

موافقة. يعني مصطلح "موافقة" الكلمات أو الأفعال الصريحة التي تشير إلى إبرام اتفاق حر على السلوك الجنسي المعني من قبل شخص مختص. التعبير عن عدم الموافقة من خلال الكلمات أو السلوك يعني عدم وجود موافقة. لا يشكل عدم وجود المقاومة اللفظية أو الجسدية أو الخضوع الناجم عن استخدام المتهم للقوة أو التهديد باستخدام القوة أو وضع شخص آخر خوفًا موافقةً. العلاقة الحالية أو السابقة التي يرجع تاريخها لنفسها أو طريقة لباس الشخص المعني مع المتهم في السلوك الجنسي في القضية لا تشكل موافقة. لا يمكن لأي شخص الموافقة على النشاط الجنسي إذا كان:

(أ) تحت سن 16 سنة ؛ أو

(ب) غير قادر بشكل كبير على

(1) تقييم طبيعة السلوك الجنسي محل النزاع بسبب -

(I) ضعف عقلي أو فقدان الوعي الناتج عن استهلاك الكحول أو المخدرات أو مادة مشابهة أو غير ذلك ؛ أو

(ثانيا) المرض العقلي أو الخلل الذي يجعل الشخص غير قادر على فهم طبيعة السلوك الجنسي موضع النقاش ؛

(2) انخفاض المشاركة البدنية في السلوك الجنسي محل النزاع ؛ أو

(3) الاتصال الجسدي بعدم الرغبة في الانخراط في السلوك الجنسي في القضية.

خطأ من حقيقة الموافقة. ويعني مصطلح "خطأ في الحقيقة فيما يتعلق بالموافقة" أن المتهم احتجز ، نتيجة لجهل أو خطأ ، اعتقاد خاطئ بأن الشخص الآخر المتورط في السلوك الجنسي قد وافق عليه. يجب أن يكون الجهل أو الخطأ موجودا في ذهن المتهم ويجب أن يكون معقولا في جميع الظروف. لكي تكون معقولاً ، يجب أن يكون الجهل أو الخطأ مستندا إلى معلومات ، أو عدم وجوده ، مما يشير إلى الشخص المعقول الذي وافق عليه الشخص الآخر. بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن أن يستند الجهل أو الخطأ إلى الفشل المهمل في اكتشاف الحقائق الحقيقية. الإهمال هو عدم وجود العناية الواجبة. العناية الواجبة هي ما يمكن أن يقوم به شخص دقيق إلى حد معقول تحت نفس الظروف أو ظروف مشابهة. إن حالة تسمم المتهم ، إن وجدت ، وقت ارتكاب الجرم لا علاقة لها بحقيقة الخطأ. إن الاعتقاد الخاطئ بأن الشخص الآخر وافق عليه يجب أن يكون اعتقادًا بأن الشخص البالغ الحنون والعقل والعاطفي والحساس الرزين كان سيخضع للظروف في وقت ارتكاب الجريمة.

أقصى العقوبات

اغتصاب واغتصاب طفل: إبراء ذمة أو موت أو حبس من أجل الحياة ، ومصادرة جميع الأجور والبدلات.

الاعتداء الجنسي المشدد: إبراء الذمة والإحتجاز لمدة 30 سنة ومصادرة جميع الأجور والبدلات.

الاعتداء الجنسي المشدد على الطفل: إبراء الذمة والإحتجاز لمدة 20 سنة ، ومصادرة جميع الأجور والبدلات.

تشديد الانتهاك الجنسي للطفل: إبراء الذمة والإحتجاز لمدة 20 سنة ، ومصادرة جميع الأجور والبدلات.

تشديد الاتصال الجنسي: إبراء الذمة والإحتجاز لمدة 20 سنة ومصادرة جميع الأجور والبدلات.

تشديد الاتصال الجنسي مع الطفل: إبراء الذمة والإحتجاز لمدة 20 سنة ، ومصادرة جميع الأجور والبدلات.

الاتصال الجنسي التعسفي مع الطفل: إبراء الذمة والإحتجاز لمدة 15 سنة ومصادرة جميع الأجور والبدلات.

غير حريص الحرية مع الطفل: إبراء الذمة والإحتجاز لمدة 15 سنة ، ومصادرة جميع الأجور والبدلات.

الاتصال الجنسي المسيء: إبراء الذمة والإحتجاز لمدة 7 سنوات ، ومصادرة جميع الأجور والبدلات.

قانون غير لائق: إبراء الذمة والإحتجاز لمدة 5 سنوات ، ومصادرة جميع الأجور والبدلات.

التجاوز القسري: إبراء الذمة والإحتجاز لمدة 5 سنوات ومصادرة جميع الأجور والبدلات.

الاتصال الجنسي غير المشروع: إبراء الذمة والإحتجاز لمدة 1 سنة ، ومصادرة جميع الأجور والبدلات.

التعرض غير اللائق: إبراء الذمة ، والحبس لمدة 1 سنة ، ومصادرة جميع الأجور والبدلات.

المعلومات الواردة أعلاه من دليل المحاكم العسكرية