مقالات عقابية من UCMJ

المادة 94 UCMJ: تمرد وفتنة

نص

(أ) "أي شخص يخضع لهذا الفصل الذي--

(1) بقصد غزو السلطة العسكرية الشرعية أو تجاوزها ، أو رفض ، بالتنسيق مع أي شخص آخر ، إطاعة الأوامر أو القيام بواجبه أو خلق أي عنف أو اضطراب مذنبين بالتمرد ؛

(2) بقصد التسبب في الإطاحة بالسلطة المدنية القانونية أو تدميرها ، يخلق ، بالتنسيق مع أي شخص آخر ، ثورة أو عنف أو أي اضطراب آخر ضد تلك السلطة مذنباً بالتحريض على الفتنة ؛

(3) يفشل في بذل قصارى جهده لمنع وقمع تمرد أو فتنة ارتكبت في حضوره ، أو أخفق في اتخاذ كل الوسائل المعقولة لإبلاغ ضابطه الأعلى رتبة أو الضابط المسؤول عن التمرد أو الفتنة التي يعرفها أو لديه سبب يؤمنون بأنهم متورطون ، مذنبين بالفشل في قمع أو الإبلاغ عن تمرد أو فتنة.

(ب) يعاقب بالوفاة أو أي عقاب آخر يمكن أن توجهه محكمة عسكرية "للشخص الذي يثبت أنه مذنب بمحاولة التمرد أو التمرد أو الفتنة أو الفشل في قمع أو الإبلاغ عن تمرد أو فتنة".

عناصر

(1) التمرد عن طريق خلق العنف أو الاضطراب.

(أ) أن المتهم قد أوجد عنفا أو اضطرابا ؛ و

(ب) أن يكون المتهم قد أوجد هذا العنف أو الاضطراب بقصد اغتصاب السلطة العسكرية المشروعة أو تجاوزها.

(2) تمرد برفضه إطاعة الأوامر أو أداء الواجب.

(أ) رفض المتهم إطاعة الأوامر أو القيام بواجب المتهم ؛

(ب) أن يكون المتهم قد رفض التصريح بأوامر أو أداء واجب بالتنسيق مع شخص آخر أو أشخاص آخرين ؛ و

(ج) أن يكون المتهم قد فعل ذلك بنية اغتصاب السلطة العسكرية المشروعة أو تجاوزها.

(3) الفتنة.

(أ) أن المتهم قد أوجد ثورة أو عنف أو اضطراب ضد السلطة المدنية المشروعة ؛

(ب) أن يكون المتهم قد تصرف بالتنسيق مع شخص آخر أو أشخاص آخرين ؛ و

(ج) أن يفعل المتهم ذلك بقصد التسبب في الإطاحة بتلك السلطة أو تدميرها.

(4) الفشل في منع وقمع التمرد أو الفتنة.

(أ) ارتكبت جريمة التمرد أو الفتنة بحضور المتهم ؛ و

(ب) أن المتهم لم ينجح في بذل أقصى ما في وسعه لمنع وقمع التمرد أو الفتنة.

(5) عدم الإبلاغ عن تمرد أو فتنة.

(أ) وقوع جريمة التمرد أو الفتنة ؛

(ب) أن يعلم المتهم أو لديه سبب للاعتقاد بأن الجريمة تحدث ؛ و

(ج) أن المتهم لم يتخذ جميع الوسائل المعقولة لإبلاغ الضابط الأعلى رتبة أو قائد الجريمة المتهم.

(6) محاولة تمرد.

(أ) قيام المتهم بارتكاب فعل علني معين ؛

(ب) أن يكون الفعل قد ارتكب بنية محددة لارتكاب جريمة التمرد ؛

(ج) أن الفعل أكثر من مجرد إعداد ؛ و

(د) أن هذا الفعل يبدو أنه يميل إلى ارتكاب جريمة التمرد.

تفسير

(1) تمرد. تحدد المادة 94 (أ) (1) نوعين من التمرد ، وكلاهما يتطلب نية لاغتصاب السلطة العسكرية أو تجاوزها.

(أ) التمرد عن طريق خلق العنف أو الاضطراب. قد يتم ارتكاب تمرد عن طريق خلق العنف أو الاضطراب من قبل شخص واحد يعمل بمفرده أو من قبل أكثر من واحد يعمل معا.

(ب) التمرد برفضه تنفيذ الأوامر أو أداء الواجبات. إن التمرد برفضه إطاعة الأوامر أو أداء الواجبات يتطلب عصيانًا جماعيًا ، ويتضمن بالضرورة مجموعة من شخصين أو أكثر في مقاومة السلطة العسكرية الشرعية. هذا الحشد من العصيان لا يجب أن يكون مسبوقًا ، وليس من الضروري أن تكون العصيان نشطًا أو عنيفًا.

ويمكن أن تتكون ببساطة من رفض أو امتناع متواصل ومنسق لإطاعة الأوامر ، أو القيام بواجب ، بقصد عدواني ، أي بنية نهب أو تجاوز السلطة العسكرية الشرعية. قد يتم الإعلان عن النية في الكلمات أو الاستدلال من الأفعال أو الإغفالات أو الظروف المحيطة.

(2) الفتنة. تتطلب الفتنة حفلة موسيقية مقاومة للسلطة المدنية. هذا يختلف عن التمرد عن طريق خلق العنف أو الاضطراب. انظر الفقرة الفرعية (ج) (1) (أ) أعلاه.

(3) الفشل في منع وقمع التمرد أو الفتنة. "أقصى" يعني اتخاذ تلك التدابير لمنع وقمع التمرد أو الفتنة التي يمكن أن تستدعيها الظروف ، بما في ذلك رتب أو مسؤوليات أو عمل الشخص المعني. "أقصى" يتضمن استخدام هذه القوة ، بما في ذلك القوة المميتة ، كما قد يكون من الضروري بشكل معقول في ظل هذه الظروف لمنع وقمع التمرد أو الفتنة.



(4) عدم الإبلاغ عن تمرد أو فتنة. الفشل في "اتخاذ جميع الوسائل المعقولة للإبلاغ" يشمل عدم اتخاذ أكثر الوسائل المتاحة بسرعة. عندما تكون الظروف المعروفة للمتهم قد دفعت شخصاً معقولاً في ظروف مشابهة إلى الاعتقاد بأن تمرد أو فتنة تحدث ، قد يثبت هذا أن المتهم كان لديه "سبب للاعتقاد" بأن تمرد أو فتنة تحدث. عدم الإبلاغ عن تمرد وشيك وشيك ليس جريمة مخالفة للمادة 94. ولكن انظر الفقرة 16 ج (3) ، (التقصير في أداء الواجب).

(5) محاولة التمرد. للاطلاع على مناقشة المحاولات ، انظر الفقرة 4 .

الجرائم الأقل مشمولة

(1) التمرد عن طريق خلق العنف أو الاضطراب.

(أ) المادة 90 - الهجوم على الضابط المفوض

(ب) المادة 91 - الاعتداء على أمر التوقيف أو غير المفوض أو ضابط صغير

(ج) المادة 94 - محاولة التمرد

(د) المادة 116 - أعمال الشغب ؛ خرق السلام

(هـ) المادة 128 - الهجوم

(و) المادة 134 - السلوك غير المحدود

(2) تمرد برفضه إطاعة الأوامر أو أداء الواجبات.

(أ) المادة 90 - العصيان المسلح للضابط المفوض

(ب) المادة 91 - العصيان المتعسف للقبض أو غير المفوض أو الضابط الصغير

(ج) المادة 92 - عدم الامتثال للنظام القانوني

(د) المادة 94 - محاولة التمرد

(3) الفتنة.

(أ) المادة 116 - أعمال الشغب ؛ خرق السلام

(ب) المادة 128 - الهجوم

(ج) المادة 134 - السلوك غير المحدود

(د) المادة 80 - المحاولات

العقوبة القصوى

بالنسبة لجميع المخالفات المنصوص عليها في المادة 94 ، فإن الموت أو أي عقاب آخر يمكن أن توجهه محكمة عسكرية.

المادة التالية > المادة 95 - المقاومة ، والهروب ، وخرق الاعتقال ، والهروب>

فوق المعلومات من دليل للمحكمة العسكرية ، 2002 ، الفصل 4 ، الفقرة 18